المادة الأولى
يرخص « لشركة ويلبروس ( أوفرسيز ) المحدودة - LTD ) OVERSEAS ( WILBROS > في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث فى الولايات المبينة أدناه :
- ولاية مستغانم : بلدية مستغانم ( فرناكة ) ،
- ولاية تيارت : بلدية تيارت ودائرة آفلو فى المكان المدعو مشرع بوقشرة » ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها ..
يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .