قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1971
قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14
المادة الأولى
يرخص « لشركة ويلبروس ( أوفرسيز ) المحدودة » < LTD ) OVERSEAS ( WILBROS ، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في الولايات المبينة أدناه :
- ولاية مستغانم : بلدية مستغانم ( فرناكة ) :
ولاية تيارت : بلدية تيارت ودائرة أفلو في المكان المدعو - مشرع بوقشرة » ،
- ولاية الواحات : بلديات الاغواط وغرداية والقرارة وورقلة :