قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح " المؤسسة الوطنية للملح " رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " مغيبرة - 2 " بولاية الوادي
المادة 3
تتكون مساحة الاستغلال طبقا لمستخرج الخريطة الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س: 10000 س 811000 س أ ج : 3395850 ع 790 96 ع ع س: 8809450 س 8811190 س ب ج د 3396595 ع 396400 ع 12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م.