قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة ”بريد الجزائر“
قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة ”بريد الجزائر“
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.