قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 139 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين للجمارك المتمرنين 1770
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر وبمقتضى المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الاول | | | | سنة 1971 عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك ولا سيما المادة 9 منه ، يقرر ما يلى :