قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 139 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين للجمارك المتمرنين 1770
المادة الأولى
تتألف لجنة الترسيم للمفتشين الرئيسيين للجمارك المتمرنين كما يلى :
مدير الادارة العامة رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله
- مفتش رئيسي للجمارك مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك .