قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 9
تسجل، تحت مسؤولية مدير المؤسسة، النتائج الفصلية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي التي تخص المترشحين الممدرسين على بطاقة تركيبية تقدم مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نموذجها .
وتبين كيفيات تطبيق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه في منشور يتخذه وزير التربية الوطنية.