قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 8
يشمل ملف الترشيح ما يأتي :
طلب تسجيل يعد في استمارة خاصة يوفرها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مستخرج من عقد الميلاد بطاقة خاصة بالتربية البدنية تشهد بكفاءة المترشح أو عدم كفاءته ويوقعها طبيب القطاع المدرسي أو طبيب محلف
- إيصال يثبت دفع حقوق الامتحان.
ويقدم المترشحون الأحرار زيادة على هذه الوثائق شهادة أو كشف تسجيل لإثبات مستواهم المدرسي كما تنص عليه المادة 5 أعلاه .