قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 7
يحدد وزير التربية الوطنية كل سنة، تواريخ إجراء امتحان البكالوريا وبداية التسجيلات وانتهائها.
يختار مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات مراكز الامتحانات.