المادة 6
شعب بكالوريا التعليم الثانوي هي الآتية :
- الآداب والعلوم الانسانية الآداب والعلوم الاسلامية الآداب واللغات الأجنبية
- التسيير والاقتصاد التكنولوجيا، علوم الطبيعة والحياة العلوم الدقيقة. 4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية يسجل المترشحون الممدرسون إجباريا في الشعبة . - أن يتصلوا ببعضهم البعض أو بالخارج المطابقة لقسم السنة الثالثة من التعليم الثانوي الذي يزاولون دراستهم فيه.
يسمح للمترشحين الأحرار أن يختاروا شعبة غير المنصوص عليها في الشهادة المدرسية أو في شهادة التسجيل المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه.