قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 5
يمكن المترشحون غير المسجلين في مؤسسة تعليمية خلال سنة دراسية جارية، أن يتقدموا لامتحان شهادة البكالوريا المنصوص عليه في هذا القرار، وعليهم أن يستظهروا :
إما بشهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي لسنة دراسية سابقة، وإما بشهادة تسجيل في السنة الثالثة من التعليم الثانوي يمنحها المركز الوطني لتعميم التعليم.