قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 3
يكون لبكالوريا التعليم الثانوي دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التربية الوطنية.