قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 2
يشتمل امتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي على اختبارات كتابية تطابق البرامج الرسمية للمواد التي تدرس في أقسام السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام وعلى اختبار في التربية البدنية.
وتكون علامة مادة التربية البدنية، بالنسبة للمترشحين الممدرسين ، معدل العلامات الفصلية المحصل عليها طوال السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
ويختبر المترشحون الأحرار في مادة التربية البدنية.