قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 26
تنظم بكالوريا شعبة " الكيمياء الحيوية " وشعبة " الكيمياء الصناعية " انتقاليا في دورة يونيو سنة 1994 دون غيرها حسب أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.