قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 21
تتمتع لجنة المداولات بالسيادة الكاملة ولا يقبل أي طعن فيما تتخذه من قرارات طبقا لأحكام هذا القرار .
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا .