قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 20
توضع تحت تصرف لجنة المداولات كل الوثائق الخاصة بالنتائج التي تحصل عليها المترشحون في امتحان البكالوريا.
تؤهل اللجنة وحدها للاطلاع على أوراق اختبارات الامتحان.