قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى اعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي، المحدث بالمرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمذكور أعلاه.