قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 19
يمكن لجنة المداولات أن تقرر قبول مترشحين تحصلوا على معدل عام يقل عن 10 على 20 بعد دراسة بطاقتهم التركيبية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ونتائجهم في الامتحان.
يحدد وزير التربية الوطنية في منشور، بناء على تقرير مشترك بين المدير المكلف بالتعليم العالي والمدير المكلف بالتعليم الثانوي، كيفيات تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة.