قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 18
كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي 10 على 20 أو يفوقه يعد ناجحا.