قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 17
يعد الإغفال إجباريا بالنسبة للمداولات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة.
ولا يقبل أي طعن فيما يخص مراجعة التصحيح.