قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 16
يقصى كل مترشح حصل على علامة صفر (0) في إحدى المواد الأساسية كما هو محدد لكل شعبة في الجدول الملحق بهذا القرار. } ويقصى كل مترشح حصل على معدل متوازن يقل عن 5 على 20 في تلك المواد الأساسية.