قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 15
يطبق التصحيح المزدوج الكامل - والسري بصورة مطردة على جميع الاختبارات. ويمنح كل اختبار علامة من 0 إلى 20 نقطة.
وإذا تجاوز الفارق بين العلامتين اللتين منحهما المصححان الحد الذي يقرره منشور وزير التربية الوطنية يقوم بالتصحيح الثالث مصحح آخر.
وتكون العلامة النهائية المعتمدة
- إما معدل العلامتين الممنوحتين في أعقاب التصحيح المزدوج، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وإما معدل أكثر العلامتين تقاربا في حالة القيام بتصحيح ثالث.