قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 14
يعين وزير التربية الوطنية اللجان التي تكلف بمختلف مراحل امتحان البكالوريا.
ويترأس لجان المداولات أساتذة جامعيون مرسمون أو يترأسها، إن لم يوجدوا وبصورة استثنائية، مفتشون للتربية والتكوين.