قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 13
إذا ثبت الغش أثناء تصحيح الوثائق، فإن رئيس مركز التصحيح يقوم بالتحريات اللازمة ويلغي عند الاقتضاء امتحان المترشح أو المترشحين المذنبين، ويحرر تقريرا بذلك ويقترح عقوبات يتخذها وزير التربية الوطنية.