قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 12
إذا ثبت أثناء الامتحان ارتكاب غش أو محاولة غش أو مشاركة فيه، وجب إيقاف المترشح أو المترشحين عن الامتحان بقرار من رئيس مركز الامتحان الذي يحرر تقريرا بذلك ويقترح عقوبة يتخذها وزير التربية الوطنية.