قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة 10
يجب على المترشح أن يحمل معه طيلة الدورة كلها استدعاءه وبطاقة التعريف الوطنية أو أية بطاقة أخرى للهوية يعترف بها التشريع المعمول به.