قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي بخنشلة ذى توتر قدره 33/63/90/225 كيلو فولط من المنفعة العمومية . 632
المادة الأولى
يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهربائي بخنشلة، ذي توتر قدره 33/63/90/225 كيلو فولط معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية خنشلة بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية .