قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
قرارات مؤرخة في 24 و 25 ربيع الاول و 4 و 9 ربيع قرار الثاني عام 1400 الموافق 11 و 12 و 20 و 25 فبراير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 410 الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بسيدي بلعباس . 414 وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1400 الموافق 6 فبراير سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة مديرية التربية والشبيبة في ولاية سعيدة 416
المادة 8
يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية سيدي بلعباس .
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .
المادة و : يتولى مراقبة اليانصيب مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية وأمين الخزينة لولاية سيدي بلعباس، سليمان مولاي ممثلا للمجموعة المستفيدة.
و تتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .