DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1980
قرارات مؤرخة في 24 و 25 ربيع الاول و 4 و 9 ربيع قرار الثاني عام 1400 الموافق 11 و 12 و 20 و 25 فبراير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 410 الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بسيدي بلعباس . 414 وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1400 الموافق 6 فبراير سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة مديرية التربية والشبيبة في ولاية سعيدة 416

المادة 2

يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة - الخدمات الاجتماعية أو الاعمال الخيرية التي تقوم بها اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية فقط .

على أن يثبت ذلك قانونيا .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية