DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1980
قرارات مؤرخة في 24 و 25 ربيع الاول و 4 و 9 ربيع قرار الثاني عام 1400 الموافق 11 و 12 و 20 و 25 فبراير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 410 الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بسيدي بلعباس . 414 وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1400 الموافق 6 فبراير سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة مديرية التربية والشبيبة في ولاية سعيدة 416

المادة 12

يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 11
المادة التالية المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية