المادة 11
يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. ويشتمل هذا التقرير على ما يلي :
المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية سيدى بلعباس ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها. ويمنع البيع في المنازل.
نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ،
- كشف الاوراق غير المبيعة ، سعر الورقة ، 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
- الايراد الاجمالي للبيع ،
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال - الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب ، الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب -
- محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون - خلال المهلة المقررة واصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك ،
- الاشهار المنظم .