قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء لجنة اسشارية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 816
المادة 4
تعد اللجنة الاستشارية نظامها الداخلى وتصادق عليه.