قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء لجنة اسشارية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 816
المادة 2
تتكون اللجنة الاستشارية التي يرأسها قاض، من الاعضاء الآتي بيانهم : 1 بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- نائب مدير المحاسبة،
- نائب مدير النزاعات
- نائب مدير المقاييس والوسائل.
2 - بعنوان المنظمات المهنية :
- ممثلان عن الاتحاد الوطني للمهندسين المعماريين والعلميين الجزائريين.