قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء لجنة اسشارية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 816
المادة الأولى
تشكل في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لجنة استشارية للتسوية الودية للنزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات التي تبرمها المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئات الموضوعة تحت وصايتها.