قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1969
قرار مؤرخ فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن تكليف قابضي الضرائب المختلفة بتسيير حسابات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 1030
المادة الأولى
يكلف قابضو الضرائب المختلفة للأصنام والمدية وتيزي وزو ومدينة مستغانم ومدينة سعيدة ومدينة تيارت ومدينة تلمسان ومدينة باتنة ومدينة سطيف كل بما يعنيه بالقيام زيادة عن اختصاصاتهم العادية بمهام قبض الضرائب المختلفة للمكاتب العمومية العمالية للسكن المعتدل الكراء للأصنام والمدية وتيزي وزو ومستغانم وسعيدة وتيارت و تلمسان وباتنة وسطيف