الفصل السادس — قسم الادارة العامة
المادة 8
يتولى قسم الادارة العامة تسيين الموارد البشرية والمالية والمادية في المركزة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يدرس ويقتراح أى اجراء من شأنه أن يحسن الاداء في تسيير المركز، تقوم بنشر الوثائق وبيعها وتطوير الخدمات التي يقوم بها المركز.
ويشتمل على ما يأتي :
أ) مصلحة الموارد البشرية والمنازعات وتكلف بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين وبوضع مخططات التوظيف والتكوين، وبالمنازعات، ب قسم الوسائل العامة ويكلف بتمويه المركز وبتسيير ممتلكاته العقارية وغير العقارية وحظيرة السيارات، وصيانة ذلك، ج مصلحة المالية والمحاسبة وتكلف، على الخصوص باعداد ميزانيات المركز وتسييرها 568 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه وبالقيام بعمليات المحاسبة وضبط الحصائل وكشوف الاجور والمرتبات د مصلحة النشر وترقية الخدمات وتكلف، بمايأتي :
- تطوير جميع الوثائق التي ينتجها المركز أو يعيد نشرها والقيام بتوزيعها،
- ضبط فواتير الخدمات التي يقدمها المركز والقيام بتحصيل الديون.
المادة و : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987.
بشير رويس وزارة النقل --