قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. 565
الفصل الخامس — القسم التقنى
المادة 7
يتولى القسم التقني القيام بأعمال الجمع والطباعة والتسفير، وتحميض الصور.
كما يقوم بتسيير الاجهزة وصيانتها.
ويشتمل على ما يأتي :
أ) قسم المطبعة ويكلف بأعمال الجمع والحفر الضوئي والطباعة والتسفير.
ب قسم مخبر تحميض الصور، ويكلف باداء جميع الخدمات التقنية فى ميدان تحميض الصور وفقا لمهمة المركز ج قسم الصيانة ويكلف بتسيين أجهزة الطبع وتحميض الصور وصيانتها.