الفصل الرابع — قسم النشريات
المادة 6
يتولى قسم النشريات المبادرة بالنشريات الاعلامية المتضمنة أي موضوع له علاقة بمهمة المركز واعدادها، وضبط أشكالها و نشرها .
ويشتمل على ما يلي :
أ (أ) مصلحة التحرير وتكلف بما يأتي :
تتصور تحرير النشريات الاعلامية والنشريات ذات الطابع الوثائقي، وكذلك، نشر الكتيبات والمؤلفات المخصصة للتعريف بانجازات البلاد في جميع الميادين تسهر على صدور المجموعات التي يقوم - المركز بنشرها لاسيما مجموعات النصوص الرسمية والخطب والنشريات الاخرى ذات الطابع الوثائقي، صدورا منتظما.
ب المصلحة الفنية والتقنية وتكلف بضبط أشكال النشريات واخراجها الفنى والتقنى مع القيام بمتابعة عمليات الانجاز، ج مصلحة المعارض وتكلف على الخصوص بتصور المعارض النوعية وانجازها وتنظيمها داخل البلاد وخارجها.