الفصل الثالث — قسم الانظمة الاعلامية
المادة 5
يتولى قسم الانظمة الاعلامية تصور أنظمة معالجة المعطيات الضرورية لسير المركز الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 بواسطة الاعلام الآلى واقامتها وتسييرها وتطويرها ويشتمل على ما يلي : 1 (1) قسم تصور الانظمة والوثائق وتحليلها، ويكلف بتحديد الانظمة الآلية لتسيير بنوك المعطيات، وقواعدها أو تكييفها وكذلك تصور مجموع دلائل الاعلام الآلي المناسبة، ب قسم برمجة الاعلام الآلي واستغلاله ويكلف بانجاز مجموع برامج الاعلام الآلي ودلائله الضرورية لسير النظام التوثيقى الآلى، كما يكلف باستغلال العتاد الاعلامى ومنشآته وتجهيزاته.