الفصل الثاني — قسم جمع الوثائق ومعالجتها والمحافظة عليها
المادة 4
يتولى قسم جمع الوثائق ومعالجتها والمحافظة عليها، المهام التالية بالخصوص :
- البحث عن المعلومات التي لها علاقة باحتياجات المستعملين وجمعها، معالجة المعلومات بواسطة التحليل - والفهرسة والتبويب والترجمة والتخزين بجميع أشكاله ، استنساخ المعلومات الوثائقية وتصويرها - تصويرا مصغراء
- انشاء وتسيير وتطوير نظام الاعلام الآلى والقاعدي، وبنوك للمعطيات لها صلة بمهمة المركز، وتسيير ذلك وتطويره.
ويشتمل على ما يلي :
أ (أ) مصلحة معالجة الاعلام والوثائق المكتوبة، و تكلف بمعالجة كل المعلومات المكتوبة بغية تكوين | ملفات للاعلام المكتوب حول القضايا ذات المصلحة الوطنية، وحول القضايا الدولية وعدادها، وفقا لبرنامج عمل المركز ولطلب المستعملين، ب مصلحة معالجة الاعلام والوثائق السمعية البصرية وتكلف بمعالجة كل المعلومات المصورة أو السمعية أو المرئية بغية اقامة خزينة للصور وصندوق للوثائق السمعية البصرية متخصص، وفقا لبرنامج عمل المركز ولطلب المستعملين.
ج مصلحة تنظيم الوثائق والمحافظة عليها وتكلف بما يأتي :
تنظيم المكتسبات والعلاقات والمبادلات - مع مراكز التوثيق الوطنية والاجنبية، تسيير صندوق الوثائق المكون من مؤلفات - ومجموعات ودوريات، تنظيمه وضع الوثائق المرغوب فيها تحت تصرف المستعملين، د مصلحة الترجمة، وتكلف بانجاز أعمال الترجمة الضرورية لسير عمل المركز.