قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. 565
الفصل الاول — الامانة العامة
المادة 3
يتولى الامين العام، الموضوع تحت سلطة المدير العام، المهام التالية :
تنسيق نشاطات مختلف هياكل المركز على - الصعيدين الاداري والمالي،
- القيام بالنيابة، في حالة غياب المدير العام.