قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. 565
المادة 2
يلحق بالمديرية العامة علاوة على مكتب البريد العام، المساعدون الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة .
ويتولى مساعدو المدير العام، تباعا، بما يلى:
التقنين التنظيمى والمراقبة والتفتيش العلاقات الخارجية والتعاون. - الابداع والتجديد والتطوير. -