قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. 565
المادة الأولى
يشتمل المركز الوطني لتوثيق الصحافة والاعلام الموضوع تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام، على ما يلي :
قسم جمع الوثائق ومعالجتها، والمحافظة - عليها.
قسم الانظمة الاعلامية، قسم النشريات،
- القسم التقني، قسم الادارة العامة،