قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1417 الموافق 30 يونيو سنة 1996، يتضمن الغاز الطبيعي " المغرب - أوروبا " القطعة الخاصة بالجزائر
المادة 4
تكلف الهياكل المعنية، التابعة للوزارة المكلفة بالمحروقات من إدارة مركزية ومصالح لا مركزية والمؤسسة الوطنية " سوناطراك "، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .