قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1417 الموافق 30 يونيو سنة 1996، يتضمن الغاز الطبيعي " المغرب - أوروبا " القطعة الخاصة بالجزائر
المادة 3
ينبغي إبلاغ الوزير المكلف بالمحروقات بكل حادث قد يمس بأمن الأشخاص والممتلكات و / أو البيئة، يقيد هذا الحادث في سجل خاص يقدم عند كل تفتيش دوري ومراقبة تقنية تقوم بهما المصالح المختصة.