قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1417 الموافق 30 يونيو سنة 1996، يتضمن الغاز الطبيعي " المغرب - أوروبا " القطعة الخاصة بالجزائر
المادة 2
تلزم المؤسسة الوطنية " سونطراك بامتثال جميع النصوص والأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والخاصة باستغلال أنبوب الغاز " المغرب - أوروبا " القطعة الخاصة بالجزائر والمنشآت الملحقة به.