قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1417 الموافق 30 يونيو سنة 1996، يتضمن الغاز الطبيعي " المغرب - أوروبا " القطعة الخاصة بالجزائر
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 7 ( الفقرة (4 (4) من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البدء في تشغيل أنبوب نقل الغاز الطبيعي " المغرب - أوروبا" القطعة الخاصة بالجزائر