قرارات مؤرخة في 16 و 25 ربيع الثاني عام 1384 - الموافق 25 أوت و 3 سبتمبر سنة 1964 تتضمن حركة في سلك المفتشين والمراقبين المتمرنين للضرائب - 611
قرارات مؤرخة في 16 و 25 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 25 أوت و 3 سبتمبر سنة 1964 تتضمن حركة في سلك المفتشين والمراقبين المتمرنين للضرائب بموجب قرارات مؤرخة في 25 أوت سنة 1964 ، وظف كمراقبين للضرائب السادة :
الشادلي عمرو بو شوشة بوكحيلي قرينيك محمد وعين كمراقبين للضرائب :
السيد بن بوزيد محمد ويدير
- والسيد الارزق عبد الله وأدرج في سلك المراقبين للضرائب بالادارة الجزائرية السيد كوريش احمد .
- وشطب على السيد ابن سبيح ابراهيم من اطارات مراقبي الضرائب .
بموجب قرارات مؤرخة في 3 سبتمبر سنة 1964 وظف كمراقبين للضرائب السادة :
الصحراوي احمد خالف ابراهيم محمودي عمر سرفاق عدة
- دحو بوسيف فريح بن قابو بلخير برسالي فتحي فتوحى على ابن العروسي ابراهيم شايب الذراع بو عبد الله معيدي خالد ابن حليمة احمد
- الرزيقي معزوز ابن صحيح صليحة تاسغات فغول وعين السيد حمروش عبد الكريم مفتشا متمرنا ، وأدرج السيد غريبي الحسن في سلك مراقبي الضرائب بالإدارة الجزائرية ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم قرارات تتضمن تعيين وتشطيب وعزل واستقالة ونقل موظفين بموجب قرار مؤرخ في 2 ابريل سنة 1964 نقل السيد ابن سحلى محمد متصرف مدنى الى وزارة الارشاد القومى بنيابة وكالة الدولة للشبيبة والرياضة ابتداء من 17 فبراير سنة 1964 .
بموجب قرارات مؤرخة في 2 ابريل سنة 1964 قبلت الاستقالتان اللتان تقدم بهما السيد نوار عمرو السيد بلخير بو الانوار كلاهما كاتبان اداريان .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ابريل سنة 1964 عزلت الآنسة مصطفاي صليحة الكاتبة الادارية ، من وظيفتها بموجب قرار مؤرخ في 2 ابريل سنة 1964 شطب على السيد شادى محمد الكاتب الاداري من الاطارات الادارية بموجب قرارات مؤرخة في 23 ابريل سنة 1964 عين السيد البغدادى عبد القادر والسيد لقمان مقران والسيد الزقاري على ملحقين اداريين كما عين السيد التحامري عبد الرحمن كاتبا اداريا .
بموجب قرار مؤرخ في 30 ابريل سنة 1964 ، عين السيد مدوحيس سى عز الدين كاتبا اداريا ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعينين بالامر في مهامهم • بموجب قرارات مؤرخة في 12 مارس سنة 1964 ، عين السيد بارة على والسيد قلوش عبد المجيد والسيد ناجم محمد مراقبين ماليين .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعينين بالامر في مهامهم بموجب قرار مؤرخ في 30 مارس سنة 1964 قبلت الاستقالة التي تقدمت بها السيدة عبديش المولودة أوليطر ومود المتصرفة المدنية .
بموجب قرار مؤرخ في 30 مارس سنة 1964 شطب على السيد الحاج ناصر محمد الملحق الاداري بموجب قرار مؤرخ في 4 مايو سنة 1964 عزل السيد عبديش خليفة المتصرف المدني بموجب قرارين مؤرخين في 4 مايو سنة 1964 قبلت استقالة الآنسة توات فريدة واستقالة السيد سي احمد محمد ، الكاتبين الاداريين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 بموجب قرار مؤرخ في 4 مايو سنة 1964 عين السيد هني محمود ملحقا اداريا .
بموجب قرار مؤرخ في 6 مايو سنة 1964 عين السيد المقدادي مولود ملحقا اداريا ..
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم بموجب قرار مؤرخ في 16 مايو سنة 1964 عينت الآنسة بنزين زوليخة متصرفة مدنية بموجب قرار مؤرخ في 16 مايو سنة 1964 عين السيد بولغلام صالح ملحقا اداريا .
ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ استلام المعنيين مهامهما .
بموجب قرار مؤرخ في 16 مايو سنه 1964 عزل السيد الديكرة الحبيب ، الكاتب الاداري ، من منصبه موجز قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتدار ، لمهام رئيس مكتب بناء على القرار المؤرخ في 11 - أدى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 انند السيد فريحات محمد الكاتب من الدرجة الأولى بالصندوق العام لتقاعد الجزائر (الرقم الاستدلالي الاجمالى 210) - لهام رئيس مكتب بنفس المؤسسة بالرقم الاستدلالى الاجمالي 265 وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه موجز قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتضمن ان مهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد ابن الحامدي محمد المكلف بمهمة وذلك ابتداء من فاتح أوت سنة 1964 وزارة الارشاد القومي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.