قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 غشت سنة 1966 يتعلق بتسجيل المؤسسات وزارة الصناعة والطاقة
المادة 4
يكلف رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية ومفتشو الاكاديمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 غشت سنة 1966 وزير التربية الوطنية احمد طالب وزارة قدماء المجاهدين