قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 غشت سنة 1966 يتعلق بتسجيل المؤسسات وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المفتشيات الاكاديمية املاء طلب للتسجيل لكل مؤسسة تابعة لدائرتها وموضوعة تحت سلطة او وصاية وزارة التربية الوطنية ، فتتلقى المؤسسات المشار اليها رقما بالتسجيل 1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 ه
المادة 2
فتح المادةوفيما يتعلق بالمؤسسات الجديدة او المطلوب نقلها فيجب أن يرفع طلب التسجيل من قبل المفتشية الاكاديمية المعينة ، فتمنح الرقم المذكور حين افتتاحها
المادة 3
فتح المادةتتولى التسجيل الأولى لجميع المؤسسات مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية . فيجرى ابلاغه للمؤسسات بصورة تدريجية وطبقا لتخطيط المجموع .
المادة 4
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية ومفتشو الاكاديمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 غشت سنة 1966 وزير التربية الوطنية احمد طالب وزارة قدماء المجاهدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 65-268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.